ايمان حمود
01-27-2009, 04:28 PM
الفصل السادس: التعليم الأهلي
175- تشجع الدولة التعليم الأهلي في كافة مراحله، ويخضع لإشراف الجهات التعليمية المختصة فنيًّا و إداريًّا. ويوضح ذلك النظام الخاص به.
176- الترخيص بافتتاح المدارس والمعاهد الأهلية خاص بالجهات التعليمية المختصة، ولا يسمح به لغير السعوديين.
177- يوضح نظام التعليم الأهلي الشروط التي يجب توافرها فيه، والواجبات التي يلتزم بها.
178- لا يحق للتعليم الأهلي أن يمنح الشهادات العامة في جميع مراحل التعليم.
179- يحقِّق إشراف الدولة على التعليم الأهلي الأهداف التالية:
أ- ضمان مستوى مناسب من التربية والتعليم والشروط الصحية لا يقل عن مستوى مدارس الدولة.
ب- ضمان صحة اتجاه المدرسة وفق مقتضيات الإسلام.
ج- تقدير مدى المساعدة المالية التي تقرر للمدرسة لتحقيق العدل والتوازن بين مختلف المدارس الأهلية.
د- مساعدة المدارس والمعاهد الأهلية على تحقيق أهداف التربية والتعليم من ناحية الإشراف والدعم الفني.
الفصل السابع : مكافحة الأميَّة وتعليم الكبار :
180- تهتم الدولة بمكافحة الأمية وتعليم الكبار ، وتدعم هذا النوع من التعليم فنيًّا ومالياً وإدارياً ، وذلك تحقيقاً لرفع مستوى الأمة ، وتعميم الثقافة بين أفرادها .
181- تستهدف مكافحة الأمية وتعليم الكبار تحقيق الأمور الأساسية التالية :
ا - تنمية حب اللّه وتقواه في قلوبهم وتزويدهم بالقدر الضروري من العلوم الدينية .
ب - تعليم القراءة والكتابة ومبادئ الحساب .
ج - التوعية العامة في شؤون الحياة .
ويوضح المنهج مستوى الدراسة والخطة التفصيلية والمواد التدريسية .
182- توضع من قبل الجهات التعليمية المختصة خطة زمنية قائمة على الإحصاء لاستيعاب الأميين والقضاء على الأمية ، وتتعاون في تنفيذها الوزارات والمصالح المعنية .
183- تكون فترة المكافحة والتعليم على مرحلتين :
أ - المرحلة الأولى: وتنتهي بالحصول على شهادة محو الأمية .
ب - المرحلة الثانية: المتابعة لنيل الشهادة الابتدائية .
184- تسهم وسائل الإعلام في التوعية العامة التي تشعرالأميين بأهمية التعليم ، وتساعدهم بالبرامج التعليمية الممكنة .
185- يشجع الأفراد والجماعات على الإسهام في مكافحة الأمية وتعليم الكبار ، تحت إشراف الجهات المختصة .
186- تسهم المدارس الأهلية في هذا النوع من التعليم ، ولا تصرف إعاناتها ، إلا إذا شاركت بنصيبها المقرر فيه وفقاً لنظام التعليم الأهلي .
187- تتولى الجهات المختصة محو الأمية بين النساء وفق إمكانياتها ، وتكيف برامجها بما يحقق الأهداف الخاصة بتعليم المرأة وفقاً لأحكام الإسلام .
الفصل الثامن : التعليم الخاص بالمعوقين :
188- تعنى الدولة وفق إمكانياتها بتعليم المعوقين ذهنياً أو جسمياً ، وتوضع مناهج خاصة ثقافية وتدريبية متنوعة تتفق وحالاتهم .
189- يهدف هذا النوع من التعليم إلى رعاية المعوقين ، وتزويدهم بالثقافة الإسلامية والثقافة العامة اللازمة لهم ، وتدريبهم على المهارات اللائقة بالوسائل المناسبة في تعليمهم ، للوصول بهم إلى أفضل مستوى يوافق قدراتهم .
190- يعنى في مناهج تعليم المكفوفين بالعلوم الدينية وعلوم اللغة العربية .
191- تضع الجهات المختصة خطة مدروسة للنهوض بكل فرع من فروع هذا التعليم تحقق أهدافه ، كما تضع لائحة تنظم سيره .
الفصل التاسع : رعاية النابغين :
192- ترعى الدولة النابغين رعاية خاصة لتنمية مواهبهم وتوجيهها ، وإتاحة الفرصة أمامهم في مجال نبوغهم .
193- تضع الجهات المختصة وسائل اكتشافهم ، وبرامج الدراسة الخاصة بهم ، والمزايا التقديرية المشجعة لهم .
194- تهيّأ للنابغين وسائل البحث العلمي للاستفادة من قدراتهم ، مع تعهدهم بالتوجيه الإسلامي .
الباب السادس : وسائل التربية والتعليم :
الفصل الأول : القائمون على التعليم :
اختيار القائمين على التربية والتعليم :
195- يتم اختيار القائمين على التربية والتعليم من ذوي الكفاية العلمية والتربوية والفنية والخلق الإسلامي النبيل .
الدروات التدريبية :
196- تعطى الجهات المختصة عناية كافية للدورات التدريبية والتجديدة ودورات التوعية ، لترسيخ الخبرات وكسب المعلومات والمهارات الجديدة .
197- يتناول التدريب كافة جوانب العملية التعليمية والأجهزة العاملة فيها ، وتوضع برامج للدورات يحدد فيها غرض الدورة ومنهاجها وطرق تنفيذها وتقويمها ، والشروط التي ينبغي أن تتوافر في القائمين عليها .
198- تجري بعد إقرار أي منهج دورة توعية ، وتوضح معالمه وأسسه ، وتبرز أهدافه وتبين طرق تنفيذه ، ويشترك فيها واضعوه مع المفتشين والمدرسين الأوائل ، ومن يشارك في تأليف الكتاب المدرسي وكتاب المعلم .
الفصل الثاني : الوسائل المدرسية :
المدرسة :
199- المدرسة هي البيئة الخاصة المقصودة لتربية الناشئة ، وإعدادهم على أحسن وجه لأفضل ما يصلحون له في خدمة دينهم وأمتهم وبلادهم .
200- تكون المدرسة بكامل أجهزتها ونظامها وأوجه نشاطها محققة للسياسة التعليمية والأهداف التربوية ، خالية من كل ما يتعارض معها .
ويوضح ( النظام الداخلي ) تفصيل مهماتها وسير العمل فيها .
201- توفر الجهات التعليمية في المدارس والمعاهد والكليات وسائل الإيضاح البصرية والسمعية والتدريبية بما يساعد على تحقيق الأهداف التعليمية .
202- تعنى الجهات التعليمية المختصة بإنشاء المكتبات المدرسية ومكتبات الفصول وتنميتها وتوفر في هذه المكتبات المراجع والمصادر ، والكتب التعليمية والتثقيفية المناسبة للطلاب والمدرسين ، على أن تحقق كافة الكتب الأهداف المتوخاة من التعليم ، وتخلو من كل ما يتعارض مع الإسلام .
203- يكون البناء المدرسي لائقاً في مستواه ونظامه ، وتوافر الشروط الصحية فيه ، وافياً بأغراض الدراسة .
204- يعنى في الأبنية المدرسية بإقامة مسجد في مكان لائق للصلاة .
205- توفر العناية الصحية للطلاب علاجية كانت أو وقائية .
المناهج :
206- تعنى الدولة بالمناهج الدراسية باعتبارها وسيلة هامة من وسائل التربية والتعليم .
207- ينبغي أن تكون هذه المناهج :
أ - منبثقة من الإسلام ومن مقومات الأمة وأسس نظامها .
ب - موافقة لحاجات الأمة ، وترمي إلى تحقيق أهدافها .
ج - محققة للمستوى المطلوب في الدارسين ولأهداف التعليم .
د - متوازنة، ومرنة ، وتوافق مختلف البيئات والأحوال .
هـ - مناسبة لمستوى الطلاب .
208- تتضمن المناهج :
أ - الهدف العام وارتباطه بهدف الدولة من التربية والتعليم .
ب - الأهداف الخاصة بكل من المرحلة التعليمية والمادة العلمية .
ج - تحديد المستويات العلمية والمهارات العملية والإتجاهات الفكرية والخلقية التي ينبغي أن تحققها .
د - التوجيهات التي تقود خطوات المعلم في تحقيق الأهداف وتطبيق المنهج .
هـ - النشاط المدرسي المرافق للدروس والمحقق لأغراض المنهج .
و - هدف كل وحدة من وحدات المنهج .
ز - قياس تقدم الطلاب فيه .
209- يكون الكتاب المدرسي منسجماً مع مقتضيات الإسلام ، سليم اللغة ، وافياً بأهداف المنهج ومقاصده العلمية والعملية والخلقية .
210- يوضح نظام التخطيط للكتاب المدرسي ( أوصاف الكتاب ) والإجراءات المناسبة ، ليكون على أفضل الوجوه .
211- تعنى الجهات التعليمية حسب الحاجة ( بكتاب المعلم ) ، الذي يساعد على توضيح سياسة الدولة في التربية والتعليم ، ويعين معلم كل مادة على تحقيق أهداف المنهج من النواحي التعليمية والتربوية كما يكون دليلاً مساعداً في حسن استخدام الكتاب المدرسي .
الامتحانات :
212- تجري الجهات التعليمية الامتحانات للكشف في دقة ونزاهة ، عما بلغه الطلاب من المستوى الذي حدده المنهج في المعلومات والخبرات والمهارات ، ويوضح النظام الخاص بها : طرقها ووسائلها وكيفية تنفيذها ، بما يضمن سلامتها وحسن سيرها ودقة نتائجها .
213- تعنى الجهات المختصة بالاختبارات الأخرى التي تقيس - بمختلف الوسائل - قدرات الطلاب ومواهبهم وميولهم واستعداداتهم ، توطئة لحسن توجيههم إلى مايصلحون له من الدراسات والأعمال .
214- تقوّم العملية التعليمية في مختلف جوانبها - من المنهج والمعلم والكتاب وطرائق التدريس وأساليب التوجيه الفني وغيرها - وذلك عن طريق دراسة نتائج الامتحانات واستخدام سائر وسائل التقويم .
رعاية الشباب :
215- تهتم الجهات المختصة برعاية الشباب رعاية موجهة حسب تخطيط تضعه لجنة مختارة من الشخصيات الإسلامية المعروفة ، يستهدف التوجيه الإسلامي والرعاية الخلقية وتنمية المواهب الفكرية والثقافية ، والتدريب على حياة القوة والرجولة والنشاط .
الفصل الثالث : الوسائل العامة :
المكتبات :
216- تعنى الدولة بإنشاء المكتبات العامة ، وتوفر في هذه المكتبات المراجع والمصادر ، والكتب التعليمية والتثقيفية المناسبة التي تساعد على تنمية الفكر .
الكتب والصحف والنشرات :
217- تشجع الدولة التأليف المثمر المفيد في كافة العلوم والفنون ، وتساعد كتابها الإسلاميين على نشر الكتاب الجيد وتعميم الانتفاع به ، وتعمل على إحياء تراثنا الخالد ، كما تسهم بنصيب وافر في مشروعات النشر المحققة لذلك .
218- تهتم الدولة بمراقبة الكتب الصادرة أو الواردة ، من داخل المملكة أو خارجها ، فلا يسمح إلا بما يلائم عقيدة الأمة واتجاهاتها الفكرية وأهدافها التعليمية .
219- تكون الصحف والمجلات العام منها والخاص ، منسجمة مع أهداف التعليم في التوجيه والتربية والفكرة والغاية .
220- تعمل الجهات التعليمية على الاستفادة من الصحف المدرسية في التوجيه ، وتقوم بإصدار مجلة خاصة تعبر تعبيراً صادقاً عن المنهج القويم ، الذي ارتضته المملكة لتعليم أبنائها ، وروح التربية التي تعنى بها ، عملاً على رفع مستوى أُسرة التعليم .
221- تصدر الجهات التعليمية المختصة كلما دعت الحاجة ، النشرات التثقيفية والتوجيهية والإدارية ، حتى يساعد ذلك الجهاز الإداري والجهاز الفني على تطبيق السياسة التعليمية.
مناهج التثقيف العام :
222- تضع الجهات المختصة مناهج تثقيفية عامة ، ترفع المستوى الإسلامي للفرد والمجتمع ، من النواحي الفكرية والخلقية والاجتماعية ، وتحقق التوعية الشاملة لمختلف الشؤون في كافة المستويات .
223- وسائل الإعلام والنشر والتوعية والإرشاد ورعاية الشباب تخدم الفكرة الإسلامية ، وتخضع في أهدافها ووسائلها للسياسة التعليمية ، وتوجه عن طريق المجلس الأعلى للتعليم .
224- تخضع لإشراف الجهات التعليمية جميع البرامج الدراسية والتدريبية ، والنوادي والمراكز الثقافية والمعاهد التي تقيمها الوزارات أو المؤسسات .
وسائل الإعلام :
225- تسهم وسائل الإعلام في التوعية العامة ، التي تمهد لتحقيق أغراض التعليم ، وإزالة العقبات التي تحول دون تنفيذها ، كما تسهم في تنمية روح الإيجابية بين المجتمع والمدرسة في التعاون مع الجهات التعليمية ، للوصول إلى ما يحقق أهداف التربية والتعليم على خير الوجوه .
226- تعاون وسائل الإعلام في حملة التثقيف العام ، لإتمام ثقافة الطلاب من جهة ، وتزويد أفراد الأمة بما يرفع مستواهم الثقافي من جهة أُخرى .
الباب السابع : نشر العلم :
227- تعمل الدولة على نشر الثقافة الإسلامية بكافة الوسائل في أي بلد كان .
228- تسهم الدولة في نشر العلم والمعرفة بين الدول والأمم والشعوب بالأمور الآتية :
أ - إيجاد منح دراسية يحددها المجلس الأعلى للتعليم في المراحل التعليمية بالمملكة .
ب - تزويد بعض الدول بالمدرسين .
ج - تزويد المعاهد والمدارس والكليات والمكتبات العامة بالكتب والصحف والنشرات المفيدة .
الباب الثامن : تمويل العلم :
229- تعتبر الدولة أن الطاقة البشرية هي المنطلق في استثمار سائر طاقاتها ، وأن العناية بهذه الطاقة عن طريق التربية والتعليم والتثقيف هي أساس التنمية العامة .
230- تراعي الدولة زيادة نسبة ميزانية التعليم لتواجه حاجة البلاد التعليمية المتزايدة ، وتنمو هذه النسبة مع نمو الميزانية العامة ، ولدرجات الطلاب في الجد والاستقامة .
الباب التاسع : أحكام عامة :
231- يشكل مجلس أعلى للتعليم يشرف على شؤون التعليم ، بكافة أنواعه ومراحله وسائر التثقيف التوجيه في المملكة ، ويوضح نظامه أوجه اختصاصه ومسؤولياته وطريقة عمله.
232- التعليم بكافة أنواعه ومراحله وأجهزته ووسائله يعمل لتحقيق الأغراض الإسلامية ، ويخضع لأحكام الإسلام ومقتضياته ، ويسعى إلى إصلاح الفرد والنهوض بالمجتمع خلقياً وفكرياً واجتماعياً واقتصادياً .
233- التعليم مجاني في كافة أنواعه ومراحله ، فلا تتقاضى الدولة رسوماً دراسة عليه .
234- تقوم الدولة بصرف مكافآت وقتية للطلاب في أنواع معينة من التعليم والتدريب .
235- يكون تقدير هذه المكافآت وتحديد جهاتها وإعادة النظر فيها بين حين وآخر من اختصاص المجلس الأعلى للتعليم ، الذي يحدد نسب المكافآت وفئاتها ، تبعاً لنوعية التعليم ولدرجات الطلاب في الجد والاستقامة .
236- توفر الدولة فروع التعليم العالي على اختلاف أنواعها في المملكة ، وفقاً لحاجات البلاد والسياسة التي يضعها المجلس الأعلى للتعليم .
175- تشجع الدولة التعليم الأهلي في كافة مراحله، ويخضع لإشراف الجهات التعليمية المختصة فنيًّا و إداريًّا. ويوضح ذلك النظام الخاص به.
176- الترخيص بافتتاح المدارس والمعاهد الأهلية خاص بالجهات التعليمية المختصة، ولا يسمح به لغير السعوديين.
177- يوضح نظام التعليم الأهلي الشروط التي يجب توافرها فيه، والواجبات التي يلتزم بها.
178- لا يحق للتعليم الأهلي أن يمنح الشهادات العامة في جميع مراحل التعليم.
179- يحقِّق إشراف الدولة على التعليم الأهلي الأهداف التالية:
أ- ضمان مستوى مناسب من التربية والتعليم والشروط الصحية لا يقل عن مستوى مدارس الدولة.
ب- ضمان صحة اتجاه المدرسة وفق مقتضيات الإسلام.
ج- تقدير مدى المساعدة المالية التي تقرر للمدرسة لتحقيق العدل والتوازن بين مختلف المدارس الأهلية.
د- مساعدة المدارس والمعاهد الأهلية على تحقيق أهداف التربية والتعليم من ناحية الإشراف والدعم الفني.
الفصل السابع : مكافحة الأميَّة وتعليم الكبار :
180- تهتم الدولة بمكافحة الأمية وتعليم الكبار ، وتدعم هذا النوع من التعليم فنيًّا ومالياً وإدارياً ، وذلك تحقيقاً لرفع مستوى الأمة ، وتعميم الثقافة بين أفرادها .
181- تستهدف مكافحة الأمية وتعليم الكبار تحقيق الأمور الأساسية التالية :
ا - تنمية حب اللّه وتقواه في قلوبهم وتزويدهم بالقدر الضروري من العلوم الدينية .
ب - تعليم القراءة والكتابة ومبادئ الحساب .
ج - التوعية العامة في شؤون الحياة .
ويوضح المنهج مستوى الدراسة والخطة التفصيلية والمواد التدريسية .
182- توضع من قبل الجهات التعليمية المختصة خطة زمنية قائمة على الإحصاء لاستيعاب الأميين والقضاء على الأمية ، وتتعاون في تنفيذها الوزارات والمصالح المعنية .
183- تكون فترة المكافحة والتعليم على مرحلتين :
أ - المرحلة الأولى: وتنتهي بالحصول على شهادة محو الأمية .
ب - المرحلة الثانية: المتابعة لنيل الشهادة الابتدائية .
184- تسهم وسائل الإعلام في التوعية العامة التي تشعرالأميين بأهمية التعليم ، وتساعدهم بالبرامج التعليمية الممكنة .
185- يشجع الأفراد والجماعات على الإسهام في مكافحة الأمية وتعليم الكبار ، تحت إشراف الجهات المختصة .
186- تسهم المدارس الأهلية في هذا النوع من التعليم ، ولا تصرف إعاناتها ، إلا إذا شاركت بنصيبها المقرر فيه وفقاً لنظام التعليم الأهلي .
187- تتولى الجهات المختصة محو الأمية بين النساء وفق إمكانياتها ، وتكيف برامجها بما يحقق الأهداف الخاصة بتعليم المرأة وفقاً لأحكام الإسلام .
الفصل الثامن : التعليم الخاص بالمعوقين :
188- تعنى الدولة وفق إمكانياتها بتعليم المعوقين ذهنياً أو جسمياً ، وتوضع مناهج خاصة ثقافية وتدريبية متنوعة تتفق وحالاتهم .
189- يهدف هذا النوع من التعليم إلى رعاية المعوقين ، وتزويدهم بالثقافة الإسلامية والثقافة العامة اللازمة لهم ، وتدريبهم على المهارات اللائقة بالوسائل المناسبة في تعليمهم ، للوصول بهم إلى أفضل مستوى يوافق قدراتهم .
190- يعنى في مناهج تعليم المكفوفين بالعلوم الدينية وعلوم اللغة العربية .
191- تضع الجهات المختصة خطة مدروسة للنهوض بكل فرع من فروع هذا التعليم تحقق أهدافه ، كما تضع لائحة تنظم سيره .
الفصل التاسع : رعاية النابغين :
192- ترعى الدولة النابغين رعاية خاصة لتنمية مواهبهم وتوجيهها ، وإتاحة الفرصة أمامهم في مجال نبوغهم .
193- تضع الجهات المختصة وسائل اكتشافهم ، وبرامج الدراسة الخاصة بهم ، والمزايا التقديرية المشجعة لهم .
194- تهيّأ للنابغين وسائل البحث العلمي للاستفادة من قدراتهم ، مع تعهدهم بالتوجيه الإسلامي .
الباب السادس : وسائل التربية والتعليم :
الفصل الأول : القائمون على التعليم :
اختيار القائمين على التربية والتعليم :
195- يتم اختيار القائمين على التربية والتعليم من ذوي الكفاية العلمية والتربوية والفنية والخلق الإسلامي النبيل .
الدروات التدريبية :
196- تعطى الجهات المختصة عناية كافية للدورات التدريبية والتجديدة ودورات التوعية ، لترسيخ الخبرات وكسب المعلومات والمهارات الجديدة .
197- يتناول التدريب كافة جوانب العملية التعليمية والأجهزة العاملة فيها ، وتوضع برامج للدورات يحدد فيها غرض الدورة ومنهاجها وطرق تنفيذها وتقويمها ، والشروط التي ينبغي أن تتوافر في القائمين عليها .
198- تجري بعد إقرار أي منهج دورة توعية ، وتوضح معالمه وأسسه ، وتبرز أهدافه وتبين طرق تنفيذه ، ويشترك فيها واضعوه مع المفتشين والمدرسين الأوائل ، ومن يشارك في تأليف الكتاب المدرسي وكتاب المعلم .
الفصل الثاني : الوسائل المدرسية :
المدرسة :
199- المدرسة هي البيئة الخاصة المقصودة لتربية الناشئة ، وإعدادهم على أحسن وجه لأفضل ما يصلحون له في خدمة دينهم وأمتهم وبلادهم .
200- تكون المدرسة بكامل أجهزتها ونظامها وأوجه نشاطها محققة للسياسة التعليمية والأهداف التربوية ، خالية من كل ما يتعارض معها .
ويوضح ( النظام الداخلي ) تفصيل مهماتها وسير العمل فيها .
201- توفر الجهات التعليمية في المدارس والمعاهد والكليات وسائل الإيضاح البصرية والسمعية والتدريبية بما يساعد على تحقيق الأهداف التعليمية .
202- تعنى الجهات التعليمية المختصة بإنشاء المكتبات المدرسية ومكتبات الفصول وتنميتها وتوفر في هذه المكتبات المراجع والمصادر ، والكتب التعليمية والتثقيفية المناسبة للطلاب والمدرسين ، على أن تحقق كافة الكتب الأهداف المتوخاة من التعليم ، وتخلو من كل ما يتعارض مع الإسلام .
203- يكون البناء المدرسي لائقاً في مستواه ونظامه ، وتوافر الشروط الصحية فيه ، وافياً بأغراض الدراسة .
204- يعنى في الأبنية المدرسية بإقامة مسجد في مكان لائق للصلاة .
205- توفر العناية الصحية للطلاب علاجية كانت أو وقائية .
المناهج :
206- تعنى الدولة بالمناهج الدراسية باعتبارها وسيلة هامة من وسائل التربية والتعليم .
207- ينبغي أن تكون هذه المناهج :
أ - منبثقة من الإسلام ومن مقومات الأمة وأسس نظامها .
ب - موافقة لحاجات الأمة ، وترمي إلى تحقيق أهدافها .
ج - محققة للمستوى المطلوب في الدارسين ولأهداف التعليم .
د - متوازنة، ومرنة ، وتوافق مختلف البيئات والأحوال .
هـ - مناسبة لمستوى الطلاب .
208- تتضمن المناهج :
أ - الهدف العام وارتباطه بهدف الدولة من التربية والتعليم .
ب - الأهداف الخاصة بكل من المرحلة التعليمية والمادة العلمية .
ج - تحديد المستويات العلمية والمهارات العملية والإتجاهات الفكرية والخلقية التي ينبغي أن تحققها .
د - التوجيهات التي تقود خطوات المعلم في تحقيق الأهداف وتطبيق المنهج .
هـ - النشاط المدرسي المرافق للدروس والمحقق لأغراض المنهج .
و - هدف كل وحدة من وحدات المنهج .
ز - قياس تقدم الطلاب فيه .
209- يكون الكتاب المدرسي منسجماً مع مقتضيات الإسلام ، سليم اللغة ، وافياً بأهداف المنهج ومقاصده العلمية والعملية والخلقية .
210- يوضح نظام التخطيط للكتاب المدرسي ( أوصاف الكتاب ) والإجراءات المناسبة ، ليكون على أفضل الوجوه .
211- تعنى الجهات التعليمية حسب الحاجة ( بكتاب المعلم ) ، الذي يساعد على توضيح سياسة الدولة في التربية والتعليم ، ويعين معلم كل مادة على تحقيق أهداف المنهج من النواحي التعليمية والتربوية كما يكون دليلاً مساعداً في حسن استخدام الكتاب المدرسي .
الامتحانات :
212- تجري الجهات التعليمية الامتحانات للكشف في دقة ونزاهة ، عما بلغه الطلاب من المستوى الذي حدده المنهج في المعلومات والخبرات والمهارات ، ويوضح النظام الخاص بها : طرقها ووسائلها وكيفية تنفيذها ، بما يضمن سلامتها وحسن سيرها ودقة نتائجها .
213- تعنى الجهات المختصة بالاختبارات الأخرى التي تقيس - بمختلف الوسائل - قدرات الطلاب ومواهبهم وميولهم واستعداداتهم ، توطئة لحسن توجيههم إلى مايصلحون له من الدراسات والأعمال .
214- تقوّم العملية التعليمية في مختلف جوانبها - من المنهج والمعلم والكتاب وطرائق التدريس وأساليب التوجيه الفني وغيرها - وذلك عن طريق دراسة نتائج الامتحانات واستخدام سائر وسائل التقويم .
رعاية الشباب :
215- تهتم الجهات المختصة برعاية الشباب رعاية موجهة حسب تخطيط تضعه لجنة مختارة من الشخصيات الإسلامية المعروفة ، يستهدف التوجيه الإسلامي والرعاية الخلقية وتنمية المواهب الفكرية والثقافية ، والتدريب على حياة القوة والرجولة والنشاط .
الفصل الثالث : الوسائل العامة :
المكتبات :
216- تعنى الدولة بإنشاء المكتبات العامة ، وتوفر في هذه المكتبات المراجع والمصادر ، والكتب التعليمية والتثقيفية المناسبة التي تساعد على تنمية الفكر .
الكتب والصحف والنشرات :
217- تشجع الدولة التأليف المثمر المفيد في كافة العلوم والفنون ، وتساعد كتابها الإسلاميين على نشر الكتاب الجيد وتعميم الانتفاع به ، وتعمل على إحياء تراثنا الخالد ، كما تسهم بنصيب وافر في مشروعات النشر المحققة لذلك .
218- تهتم الدولة بمراقبة الكتب الصادرة أو الواردة ، من داخل المملكة أو خارجها ، فلا يسمح إلا بما يلائم عقيدة الأمة واتجاهاتها الفكرية وأهدافها التعليمية .
219- تكون الصحف والمجلات العام منها والخاص ، منسجمة مع أهداف التعليم في التوجيه والتربية والفكرة والغاية .
220- تعمل الجهات التعليمية على الاستفادة من الصحف المدرسية في التوجيه ، وتقوم بإصدار مجلة خاصة تعبر تعبيراً صادقاً عن المنهج القويم ، الذي ارتضته المملكة لتعليم أبنائها ، وروح التربية التي تعنى بها ، عملاً على رفع مستوى أُسرة التعليم .
221- تصدر الجهات التعليمية المختصة كلما دعت الحاجة ، النشرات التثقيفية والتوجيهية والإدارية ، حتى يساعد ذلك الجهاز الإداري والجهاز الفني على تطبيق السياسة التعليمية.
مناهج التثقيف العام :
222- تضع الجهات المختصة مناهج تثقيفية عامة ، ترفع المستوى الإسلامي للفرد والمجتمع ، من النواحي الفكرية والخلقية والاجتماعية ، وتحقق التوعية الشاملة لمختلف الشؤون في كافة المستويات .
223- وسائل الإعلام والنشر والتوعية والإرشاد ورعاية الشباب تخدم الفكرة الإسلامية ، وتخضع في أهدافها ووسائلها للسياسة التعليمية ، وتوجه عن طريق المجلس الأعلى للتعليم .
224- تخضع لإشراف الجهات التعليمية جميع البرامج الدراسية والتدريبية ، والنوادي والمراكز الثقافية والمعاهد التي تقيمها الوزارات أو المؤسسات .
وسائل الإعلام :
225- تسهم وسائل الإعلام في التوعية العامة ، التي تمهد لتحقيق أغراض التعليم ، وإزالة العقبات التي تحول دون تنفيذها ، كما تسهم في تنمية روح الإيجابية بين المجتمع والمدرسة في التعاون مع الجهات التعليمية ، للوصول إلى ما يحقق أهداف التربية والتعليم على خير الوجوه .
226- تعاون وسائل الإعلام في حملة التثقيف العام ، لإتمام ثقافة الطلاب من جهة ، وتزويد أفراد الأمة بما يرفع مستواهم الثقافي من جهة أُخرى .
الباب السابع : نشر العلم :
227- تعمل الدولة على نشر الثقافة الإسلامية بكافة الوسائل في أي بلد كان .
228- تسهم الدولة في نشر العلم والمعرفة بين الدول والأمم والشعوب بالأمور الآتية :
أ - إيجاد منح دراسية يحددها المجلس الأعلى للتعليم في المراحل التعليمية بالمملكة .
ب - تزويد بعض الدول بالمدرسين .
ج - تزويد المعاهد والمدارس والكليات والمكتبات العامة بالكتب والصحف والنشرات المفيدة .
الباب الثامن : تمويل العلم :
229- تعتبر الدولة أن الطاقة البشرية هي المنطلق في استثمار سائر طاقاتها ، وأن العناية بهذه الطاقة عن طريق التربية والتعليم والتثقيف هي أساس التنمية العامة .
230- تراعي الدولة زيادة نسبة ميزانية التعليم لتواجه حاجة البلاد التعليمية المتزايدة ، وتنمو هذه النسبة مع نمو الميزانية العامة ، ولدرجات الطلاب في الجد والاستقامة .
الباب التاسع : أحكام عامة :
231- يشكل مجلس أعلى للتعليم يشرف على شؤون التعليم ، بكافة أنواعه ومراحله وسائر التثقيف التوجيه في المملكة ، ويوضح نظامه أوجه اختصاصه ومسؤولياته وطريقة عمله.
232- التعليم بكافة أنواعه ومراحله وأجهزته ووسائله يعمل لتحقيق الأغراض الإسلامية ، ويخضع لأحكام الإسلام ومقتضياته ، ويسعى إلى إصلاح الفرد والنهوض بالمجتمع خلقياً وفكرياً واجتماعياً واقتصادياً .
233- التعليم مجاني في كافة أنواعه ومراحله ، فلا تتقاضى الدولة رسوماً دراسة عليه .
234- تقوم الدولة بصرف مكافآت وقتية للطلاب في أنواع معينة من التعليم والتدريب .
235- يكون تقدير هذه المكافآت وتحديد جهاتها وإعادة النظر فيها بين حين وآخر من اختصاص المجلس الأعلى للتعليم ، الذي يحدد نسب المكافآت وفئاتها ، تبعاً لنوعية التعليم ولدرجات الطلاب في الجد والاستقامة .
236- توفر الدولة فروع التعليم العالي على اختلاف أنواعها في المملكة ، وفقاً لحاجات البلاد والسياسة التي يضعها المجلس الأعلى للتعليم .