المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مكافحة الامية وتعليم الكبار


ايمان حمود
01-27-2009, 04:28 PM
الفصل السادس: التعليم الأهلي

175- تشجع الدولة التعليم الأهلي في كافة مراحله، ويخضع لإشراف الجهات التعليمية المختصة فنيًّا و إداريًّا. ويوضح ذلك النظام الخاص به.
176- الترخيص بافتتاح المدارس والمعاهد الأهلية خاص بالجهات التعليمية المختصة، ولا يسمح به لغير السعوديين.
177- يوضح نظام التعليم الأهلي الشروط التي يجب توافرها فيه، والواجبات التي يلتزم بها.
178- لا يحق للتعليم الأهلي أن يمنح الشهادات العامة في جميع مراحل التعليم.
179- يحقِّق إشراف الدولة على التعليم الأهلي الأهداف التالية:
أ- ضمان مستوى مناسب من التربية والتعليم والشروط الصحية لا يقل عن مستوى مدارس الدولة.
ب- ضمان صحة اتجاه المدرسة وفق مقتضيات الإسلام.
ج- تقدير مدى المساعدة المالية التي تقرر للمدرسة لتحقيق العدل والتوازن بين مختلف المدارس الأهلية.
د- مساعدة المدارس والمعاهد الأهلية على تحقيق أهداف التربية والتعليم من ناحية الإشراف والدعم الفني.



الفصل السابع : مكافحة الأميَّة وتعليم الكبار :




180- تهتم الدولة بمكافحة الأمية وتعليم الكبار ، وتدعم هذا النوع من التعليم فنيًّا ومالياً وإدارياً ، وذلك تحقيقاً لرفع مستوى الأمة ، وتعميم الثقافة بين أفرادها .

181- تستهدف مكافحة الأمية وتعليم الكبار تحقيق الأمور الأساسية التالية :
ا - تنمية حب اللّه وتقواه في قلوبهم وتزويدهم بالقدر الضروري من العلوم الدينية .

ب - تعليم القراءة والكتابة ومبادئ الحساب .

ج - التوعية العامة في شؤون الحياة .

ويوضح المنهج مستوى الدراسة والخطة التفصيلية والمواد التدريسية .

182- توضع من قبل الجهات التعليمية المختصة خطة زمنية قائمة على الإحصاء لاستيعاب الأميين والقضاء على الأمية ، وتتعاون في تنفيذها الوزارات والمصالح المعنية .

183- تكون فترة المكافحة والتعليم على مرحلتين :

أ - المرحلة الأولى: وتنتهي بالحصول على شهادة محو الأمية .

ب - المرحلة الثانية: المتابعة لنيل الشهادة الابتدائية .

184- تسهم وسائل الإعلام في التوعية العامة التي تشعرالأميين بأهمية التعليم ، وتساعدهم بالبرامج التعليمية الممكنة .

185- يشجع الأفراد والجماعات على الإسهام في مكافحة الأمية وتعليم الكبار ، تحت إشراف الجهات المختصة .

186- تسهم المدارس الأهلية في هذا النوع من التعليم ، ولا تصرف إعاناتها ، إلا إذا شاركت بنصيبها المقرر فيه وفقاً لنظام التعليم الأهلي .

187- تتولى الجهات المختصة محو الأمية بين النساء وفق إمكانياتها ، وتكيف برامجها بما يحقق الأهداف الخاصة بتعليم المرأة وفقاً لأحكام الإسلام .

الفصل الثامن : التعليم الخاص بالمعوقين :

188- تعنى الدولة وفق إمكانياتها بتعليم المعوقين ذهنياً أو جسمياً ، وتوضع مناهج خاصة ثقافية وتدريبية متنوعة تتفق وحالاتهم .

189- يهدف هذا النوع من التعليم إلى رعاية المعوقين ، وتزويدهم بالثقافة الإسلامية والثقافة العامة اللازمة لهم ، وتدريبهم على المهارات اللائقة بالوسائل المناسبة في تعليمهم ، للوصول بهم إلى أفضل مستوى يوافق قدراتهم .

190- يعنى في مناهج تعليم المكفوفين بالعلوم الدينية وعلوم اللغة العربية .

191- تضع الجهات المختصة خطة مدروسة للنهوض بكل فرع من فروع هذا التعليم تحقق أهدافه ، كما تضع لائحة تنظم سيره .

الفصل التاسع : رعاية النابغين :

192- ترعى الدولة النابغين رعاية خاصة لتنمية مواهبهم وتوجيهها ، وإتاحة الفرصة أمامهم في مجال نبوغهم .

193- تضع الجهات المختصة وسائل اكتشافهم ، وبرامج الدراسة الخاصة بهم ، والمزايا التقديرية المشجعة لهم .

194- تهيّأ للنابغين وسائل البحث العلمي للاستفادة من قدراتهم ، مع تعهدهم بالتوجيه الإسلامي .
الباب السادس : وسائل التربية والتعليم :

الفصل الأول : القائمون على التعليم :

اختيار القائمين على التربية والتعليم :

195- يتم اختيار القائمين على التربية والتعليم من ذوي الكفاية العلمية والتربوية والفنية والخلق الإسلامي النبيل .

الدروات التدريبية :

196- تعطى الجهات المختصة عناية كافية للدورات التدريبية والتجديدة ودورات التوعية ، لترسيخ الخبرات وكسب المعلومات والمهارات الجديدة .

197- يتناول التدريب كافة جوانب العملية التعليمية والأجهزة العاملة فيها ، وتوضع برامج للدورات يحدد فيها غرض الدورة ومنهاجها وطرق تنفيذها وتقويمها ، والشروط التي ينبغي أن تتوافر في القائمين عليها .

198- تجري بعد إقرار أي منهج دورة توعية ، وتوضح معالمه وأسسه ، وتبرز أهدافه وتبين طرق تنفيذه ، ويشترك فيها واضعوه مع المفتشين والمدرسين الأوائل ، ومن يشارك في تأليف الكتاب المدرسي وكتاب المعلم .



الفصل الثاني : الوسائل المدرسية :

المدرسة :

199- المدرسة هي البيئة الخاصة المقصودة لتربية الناشئة ، وإعدادهم على أحسن وجه لأفضل ما يصلحون له في خدمة دينهم وأمتهم وبلادهم .

200- تكون المدرسة بكامل أجهزتها ونظامها وأوجه نشاطها محققة للسياسة التعليمية والأهداف التربوية ، خالية من كل ما يتعارض معها .

ويوضح ( النظام الداخلي ) تفصيل مهماتها وسير العمل فيها .

201- توفر الجهات التعليمية في المدارس والمعاهد والكليات وسائل الإيضاح البصرية والسمعية والتدريبية بما يساعد على تحقيق الأهداف التعليمية .

202- تعنى الجهات التعليمية المختصة بإنشاء المكتبات المدرسية ومكتبات الفصول وتنميتها وتوفر في هذه المكتبات المراجع والمصادر ، والكتب التعليمية والتثقيفية المناسبة للطلاب والمدرسين ، على أن تحقق كافة الكتب الأهداف المتوخاة من التعليم ، وتخلو من كل ما يتعارض مع الإسلام .

203- يكون البناء المدرسي لائقاً في مستواه ونظامه ، وتوافر الشروط الصحية فيه ، وافياً بأغراض الدراسة .

204- يعنى في الأبنية المدرسية بإقامة مسجد في مكان لائق للصلاة .

205- توفر العناية الصحية للطلاب علاجية كانت أو وقائية .

المناهج :

206- تعنى الدولة بالمناهج الدراسية باعتبارها وسيلة هامة من وسائل التربية والتعليم .

207- ينبغي أن تكون هذه المناهج :

أ - منبثقة من الإسلام ومن مقومات الأمة وأسس نظامها .

ب - موافقة لحاجات الأمة ، وترمي إلى تحقيق أهدافها .

ج - محققة للمستوى المطلوب في الدارسين ولأهداف التعليم .

د - متوازنة، ومرنة ، وتوافق مختلف البيئات والأحوال .

هـ - مناسبة لمستوى الطلاب .

208- تتضمن المناهج :
أ - الهدف العام وارتباطه بهدف الدولة من التربية والتعليم .

ب - الأهداف الخاصة بكل من المرحلة التعليمية والمادة العلمية .

ج - تحديد المستويات العلمية والمهارات العملية والإتجاهات الفكرية والخلقية التي ينبغي أن تحققها .

د - التوجيهات التي تقود خطوات المعلم في تحقيق الأهداف وتطبيق المنهج .

هـ - النشاط المدرسي المرافق للدروس والمحقق لأغراض المنهج .

و - هدف كل وحدة من وحدات المنهج .

ز - قياس تقدم الطلاب فيه .

209- يكون الكتاب المدرسي منسجماً مع مقتضيات الإسلام ، سليم اللغة ، وافياً بأهداف المنهج ومقاصده العلمية والعملية والخلقية .

210- يوضح نظام التخطيط للكتاب المدرسي ( أوصاف الكتاب ) والإجراءات المناسبة ، ليكون على أفضل الوجوه .

211- تعنى الجهات التعليمية حسب الحاجة ( بكتاب المعلم ) ، الذي يساعد على توضيح سياسة الدولة في التربية والتعليم ، ويعين معلم كل مادة على تحقيق أهداف المنهج من النواحي التعليمية والتربوية كما يكون دليلاً مساعداً في حسن استخدام الكتاب المدرسي .

الامتحانات :

212- تجري الجهات التعليمية الامتحانات للكشف في دقة ونزاهة ، عما بلغه الطلاب من المستوى الذي حدده المنهج في المعلومات والخبرات والمهارات ، ويوضح النظام الخاص بها : طرقها ووسائلها وكيفية تنفيذها ، بما يضمن سلامتها وحسن سيرها ودقة نتائجها .

213- تعنى الجهات المختصة بالاختبارات الأخرى التي تقيس - بمختلف الوسائل - قدرات الطلاب ومواهبهم وميولهم واستعداداتهم ، توطئة لحسن توجيههم إلى مايصلحون له من الدراسات والأعمال .

214- تقوّم العملية التعليمية في مختلف جوانبها - من المنهج والمعلم والكتاب وطرائق التدريس وأساليب التوجيه الفني وغيرها - وذلك عن طريق دراسة نتائج الامتحانات واستخدام سائر وسائل التقويم .

رعاية الشباب :

215- تهتم الجهات المختصة برعاية الشباب رعاية موجهة حسب تخطيط تضعه لجنة مختارة من الشخصيات الإسلامية المعروفة ، يستهدف التوجيه الإسلامي والرعاية الخلقية وتنمية المواهب الفكرية والثقافية ، والتدريب على حياة القوة والرجولة والنشاط .

الفصل الثالث : الوسائل العامة :

المكتبات :

216- تعنى الدولة بإنشاء المكتبات العامة ، وتوفر في هذه المكتبات المراجع والمصادر ، والكتب التعليمية والتثقيفية المناسبة التي تساعد على تنمية الفكر .

الكتب والصحف والنشرات :

217- تشجع الدولة التأليف المثمر المفيد في كافة العلوم والفنون ، وتساعد كتابها الإسلاميين على نشر الكتاب الجيد وتعميم الانتفاع به ، وتعمل على إحياء تراثنا الخالد ، كما تسهم بنصيب وافر في مشروعات النشر المحققة لذلك .

218- تهتم الدولة بمراقبة الكتب الصادرة أو الواردة ، من داخل المملكة أو خارجها ، فلا يسمح إلا بما يلائم عقيدة الأمة واتجاهاتها الفكرية وأهدافها التعليمية .

219- تكون الصحف والمجلات العام منها والخاص ، منسجمة مع أهداف التعليم في التوجيه والتربية والفكرة والغاية .

220- تعمل الجهات التعليمية على الاستفادة من الصحف المدرسية في التوجيه ، وتقوم بإصدار مجلة خاصة تعبر تعبيراً صادقاً عن المنهج القويم ، الذي ارتضته المملكة لتعليم أبنائها ، وروح التربية التي تعنى بها ، عملاً على رفع مستوى أُسرة التعليم .

221- تصدر الجهات التعليمية المختصة كلما دعت الحاجة ، النشرات التثقيفية والتوجيهية والإدارية ، حتى يساعد ذلك الجهاز الإداري والجهاز الفني على تطبيق السياسة التعليمية.

مناهج التثقيف العام :

222- تضع الجهات المختصة مناهج تثقيفية عامة ، ترفع المستوى الإسلامي للفرد والمجتمع ، من النواحي الفكرية والخلقية والاجتماعية ، وتحقق التوعية الشاملة لمختلف الشؤون في كافة المستويات .

223- وسائل الإعلام والنشر والتوعية والإرشاد ورعاية الشباب تخدم الفكرة الإسلامية ، وتخضع في أهدافها ووسائلها للسياسة التعليمية ، وتوجه عن طريق المجلس الأعلى للتعليم .

224- تخضع لإشراف الجهات التعليمية جميع البرامج الدراسية والتدريبية ، والنوادي والمراكز الثقافية والمعاهد التي تقيمها الوزارات أو المؤسسات .

وسائل الإعلام :

225- تسهم وسائل الإعلام في التوعية العامة ، التي تمهد لتحقيق أغراض التعليم ، وإزالة العقبات التي تحول دون تنفيذها ، كما تسهم في تنمية روح الإيجابية بين المجتمع والمدرسة في التعاون مع الجهات التعليمية ، للوصول إلى ما يحقق أهداف التربية والتعليم على خير الوجوه .

226- تعاون وسائل الإعلام في حملة التثقيف العام ، لإتمام ثقافة الطلاب من جهة ، وتزويد أفراد الأمة بما يرفع مستواهم الثقافي من جهة أُخرى .
الباب السابع : نشر العلم :

227- تعمل الدولة على نشر الثقافة الإسلامية بكافة الوسائل في أي بلد كان .

228- تسهم الدولة في نشر العلم والمعرفة بين الدول والأمم والشعوب بالأمور الآتية :

أ - إيجاد منح دراسية يحددها المجلس الأعلى للتعليم في المراحل التعليمية بالمملكة .

ب - تزويد بعض الدول بالمدرسين .

ج - تزويد المعاهد والمدارس والكليات والمكتبات العامة بالكتب والصحف والنشرات المفيدة .


الباب الثامن : تمويل العلم :

229- تعتبر الدولة أن الطاقة البشرية هي المنطلق في استثمار سائر طاقاتها ، وأن العناية بهذه الطاقة عن طريق التربية والتعليم والتثقيف هي أساس التنمية العامة .

230- تراعي الدولة زيادة نسبة ميزانية التعليم لتواجه حاجة البلاد التعليمية المتزايدة ، وتنمو هذه النسبة مع نمو الميزانية العامة ، ولدرجات الطلاب في الجد والاستقامة .



الباب التاسع : أحكام عامة :

231- يشكل مجلس أعلى للتعليم يشرف على شؤون التعليم ، بكافة أنواعه ومراحله وسائر التثقيف التوجيه في المملكة ، ويوضح نظامه أوجه اختصاصه ومسؤولياته وطريقة عمله.

232- التعليم بكافة أنواعه ومراحله وأجهزته ووسائله يعمل لتحقيق الأغراض الإسلامية ، ويخضع لأحكام الإسلام ومقتضياته ، ويسعى إلى إصلاح الفرد والنهوض بالمجتمع خلقياً وفكرياً واجتماعياً واقتصادياً .

233- التعليم مجاني في كافة أنواعه ومراحله ، فلا تتقاضى الدولة رسوماً دراسة عليه .

234- تقوم الدولة بصرف مكافآت وقتية للطلاب في أنواع معينة من التعليم والتدريب .

235- يكون تقدير هذه المكافآت وتحديد جهاتها وإعادة النظر فيها بين حين وآخر من اختصاص المجلس الأعلى للتعليم ، الذي يحدد نسب المكافآت وفئاتها ، تبعاً لنوعية التعليم ولدرجات الطلاب في الجد والاستقامة .

236- توفر الدولة فروع التعليم العالي على اختلاف أنواعها في المملكة ، وفقاً لحاجات البلاد والسياسة التي يضعها المجلس الأعلى للتعليم .